السبت ، ٢٠ ابريل ٢٠٢٤ -
فتاوى

ما حكم ما يسمى بالضمان الإجتماعي

2011/07/17

 

السلام عليكم:
 في بلادنا المغرب نظام إجباري على الأجراء وأرباب العمل يسمى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتم بموجبه اقتطاع إجباري من راتب العامل إضافة إلى نسبة يدفعها المشغل.وتكون فائدته بأن يحصل العامل على راتب تقاعدي إذا بلغ ستين عاماً وكان لديه مجموع من النقط يناسب مع ما اقتطع منه وإذا لم يبلغ هذا المجموع لا يحصل على شيء.إضافة إلى ذلك هناك مميزات أثناء فترة العمل مثل تقاضي أموال عن الأولاد الذين لم يبلغوا الرشد.وإذا مرض مرضاً يوقفه عن العمل لمدة أقل من خمسة أشهر فإنه يتقاضى راتبا.
هل هذه المعاملة ربوية؟
 ثم إنني توقفت عن العمل بسبب المرض وحصلت على مال من الضمان الاجتماعي وأنا لا أدري أحلال أم حرام فهل أنتفع بهذا المال؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب:
هذا يسمى التأمين.
وما الزمت به الدولة ودفعته بهذا الإلزام لا حرج .
 وما كان لك فيه سعة أن لا تدخل في هذا التأمين هو خير لك لأنه يشتمل على أكل أموال الناس بالباطل وعلى بعض المحاذير.
ومن أعطوه منها مما ليس من ماله؛ نوصيه بالتعفف عنه لما تقدم أنه ليس عين ماله ولا هو بديله, وقد ثبت أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( دع ما يربيك إلى ما لا يريبك))
وبالله التوفيق
الأحد 16 شعبان 1432هـ