بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال إلى فضيلة الشيخ :
يحيى بن علي الحجوري – حفظه الله تعالى –
يقول السائل :
توفي رجل عن زوجة وستة أبناء ذكور وثلاث بنات، ولم تقسم تركته، ثم إن الأم – الزوجة – مرضت فقالت: إن نصيبي من تركة زوجي لبنت البنت، وشهد على هذا الكلام ثلاثة من أبنائها، ثم بعد فترة ماتت .
فهل تعطى بنت البنت هذا الموصى لها من قبل الأم ؟ أم أن نصبيها من زوجها قد صار حقا للورثة ؟
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا
الجواب:
الحمد لله و أ شهد أن لا إله إلا الله و أّنَّ محمدًا عبده و رسوله صلى الله عليه و سلم، أَمَّا بعد:
المرأة المذكورة نصيبها من زوجها؛ إن أجاز ورثتها هذه الوصية نفذت، و إن لم يجيزوها فليس لبنت بنتها من ذالك إلا ثلث تركة هذه المرأة، لحديث: (( الثلث و الثلث كثير))، و ما عداء ذلك لورثتها بعدها.
وبالله التوفيق.
كتبه / يحيى بن علي الحجوري
1/ 4 /1434هـ