القاعدة عند جمهور أهل العلم: الدخول بالأمهات يحرم البنات

٢ شعبان ١٤٤٠ 11,587 مشاهدة

 

 

 

القاعدة عند جمهور أهل العلم: الدخول بالأمهات يحرم البنات

 

سائل يقول:

رجل طلق زوجته ثم تزوجت رجلا أخر، ثم أنجبت بنتا، فتزوج زوجها الأول هذه البنت، فهل يجوز هذا

 

 

 

الجواب:

القاعدة عند جمهور أهل العلم: "  أَنَّ الدخول بالأمهات يحرم البنات".

سواء كانت البنت في الحِجر ام لم تكن في الحِجر ، و سواء كانت في حين الزواج بها لها بنت أو بعد ذلك حصل لها بنات من زوج أخر.

فبما أنه تزوج بها و دخل بها  ثم فارقها؛ فلا يحل له الزواج ببنتها من زوج أخر.

إلا إذا عقد عليها مجرد عقد دون دخول بها ثم فارقها بعد ذلك؛ فيجوز له الزواج ببنتها من الزوج الأخر ، لقوله تعالى في سياق المحرمات: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾

 

 

ليلة الاحد 2 شعبان 1440هجرية

شارك هذا المحتوى

ساهم في نشر العلم والدال على الخير كفاعله

المصحف المرتل

الاستماع للقرآن الكريم كاملاً بصوت الشيخ.

الاستماع الآن ←

مكتبة الشيخ

تصفح وحمل المؤلفات والتحقيقات.

زيارة المكتبة ←