الجمعة ، ١٩ ابريل ٢٠٢٤ -
الصوتيات

الدرس الثالث عشر: من كتاب الزكاة من منتقى ابن الجارود رحمه الله

28-07-2017 | عدد المشاهدات 1600 | عدد التنزيلات 703

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

كتاب الزكاة

 

 

الدرس الثالث عشر: من كتاب الزكاة من منتقى ابن الجارود رحمه الله

 

 

 

342 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، قال: حدثني أبي، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى البحرين فكتب لي هذا الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المؤمنين على وجوهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن بنت مخاض أنثى فابن لبون ذكر فإن بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات من بلغت عنده صدقته من الإبل الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما فمن بلغت صدقته الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما فمن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن اللبون وليس معه شيء فمن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن ماله إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها»