بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الرابع و الخمسون: من كتاب البيوع و التجارات من منتقى ابن الجارود رحمه الله
أبواب القضاء في البيوع
628 - حدثنا محمود بن آدم، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع»
629 - حدثنا محمود بن آدم، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع»
سجل هذا الدرس في مكة المكرمة _ بطحاء قريش _
ليلة الجمعة 21 صفر 1439 هجرية