بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الدرس الرابع: من مسند أَبِي الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِرٍ رضي
الله عنه
1043 -قال
الإمام أحمد رحمه الله (ج 6 ص 448):
حَدَّثَنَا
زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو
الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ
الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ،
يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ:
" نَعَمْ " فَقَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
وَجَبَتْ هَذِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ،
وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ: " يَا
ابْنَ أَخِي مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ ".
هذا
حديث حسنٌ.
وقد أخرجه النسائي (ج 2 ص 142) ونبَّهَ على أن
آخره موقوف على أبي الدرداء، وأقول: الصحيح أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على
الإمام والمأموم والمنفرد، راجع "جزء القراءة خلف الإمام" للبخاري.
1044 -قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 6 ص 441):
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ السُّوَيْدِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ:
سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَائِذِ اللهِ، عَنْ أَبِي
الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ ".
هذا
حديث حسنٌ.
ظهر يوم السبت 30 ذو الحجة 1445هجرية
مسجد إبراهيم بشحوح سيئون