2011/05/19

 

الجواب:
الحمد لله, وبعد:
ما ذكره في السؤال مما يسمونه بأجور ضيافة واستنساخ, هذا المبلغ احتيال على أخذ الفوائد الربوية مقدماً, والأصل في القرض أن يُبتغى أجره من الله, أما على هذا الحال فإنه قد جر نفعاً, وهذا النفع ما يسمونه بأجور الضيافة واستنساخ وغير ذلك, وكل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا,هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والعمل عليه عند أهل العلم.
وما يسمى بالضمان على الحياة أو تأمين الأرواح, فهذا من المحدثات, ومن أكل أموال الناس بالباطل, فرب إنسانٍ يدفع مبالغاً, ثم يصير إلى آخرين سواء على نفسه أو على ممتلكاته, ورب إنسانٍ يكون في هذا الضمان ولا يدفع شيئاً أو يدفع القليل, ويعطى إذا حصلت عليه نكبة ما ليس له من أموال الآخرين الشيء الكثير.
لذلك صار هذا التعامل غير شرعي في تأمين الأرواح أو تأمين السيارات أو المساكن أو الأراضي أو غير ذلك.
وبالله التوفيق
يحيى بن علي الحجوري
ظهر يوم الخميس16/ جمادى الثاني 1432هـ
تمت الطباعه من - https://sh-yahia.net/show_news_1419.html