2011/07/19

 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا
 أما بعد:
مع أَنَّ الأصل الإباحة في البيع والشراء في الأشياء الجائز بيعها, لقول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] 
إلا أَنه إذا دخل فيه شخصٌ ليغلّي السعر, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدخل شيئا في أسعار المسلمين ليغلي عليهم كان حقا على الله أن يسكنه بعُظم من جهنم)), والحديث صحيح.
الأمر الثاني:
فيه مخالفة أوامر الدولة التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة لا ينبغي ذلك؛ سواء في إشارات المرور أو في الأسعار التي يحتاجها الناس؛ وإِن كان التسعير فيه خلافٌ لكن ما كان من أمور الناس يحتاج إلى ضبطها حتى لا يحصل الخلاف والشدة والفتن, فلهم ذلك.
وأما الحديث الصحيح: ((إِنَّ الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإِني لأرجو أَن ألقى ربي وليس أحدٌ منكم يطلبنني بمظلة بدم ولا مال )).
 ليس معناه أنه يحرم التسعير, ولكن معناه أَنَّ هذا من باب التورع.
فننصح بالالتزام بما قرره مسئول الشأن في هذا, ويخشى على من افتأت على ذلك أن يأثم لأمرين:
الأمر الأول: أنه يسعى في غلاء هذا المستهلك والحديث تقدم ذكره في وعيد من تسبب في اغلاء أسعار المسلمين
الأمر الثاني: أنه خالف امراً من أوامر أولياء الأمور في شيءٍ من الأوامر التي فيه مصلحة المجتمع.
فالنصيحة بالالتزام هذا الأمر الذي قرروه في هذا المستهلك وفي غيره.
وأما إذا لم يكن هناك تسعير من صاحب الشأن فالإنسان له أن يبيع بما يروق له و يرى فيه الربح له قل أو كثر.
ونوصي بالرفق بالناس في البيع وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما كان الرفق في شيءٍ إلا زانه و لا نزع من شيء إلا شانه)) ولقوله عليه الصلاة والسلام: (( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء))
وبالله التوفيق
ليلة السبت 1 شعبان 1432هـ
تمت الطباعه من - https://sh-yahia.net/show_news_1586.html