الجواب:
إِن أقر الورثة هذه النذور و رضوا بها؛ فلا بأس بإمضائها كما هي، و تحصل ورقة إقرار من الورثة بنفاذ هذه القسمة، و عدم المطالبة من أحد الورثة بتغييرها بعد ذلك الإقرار.
و إِن لم يقروا بتلك القسمة و النذور المذكورة، و رأوا أَنَّ بعضها أغلى و أنفس من بعض بما يؤدي إلى الإضرار ببعضهم, فبعد موت أبيهم المورث، يقتسم الورثة من رجالٍ و نساء المال كله، كل على حسب نصيبه الشرعي؛ لقول الله عز وجَّل: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء:7]
و بالله التوفيق
30/ صفر /1434هـ