الجواب:
الحمد لله و أ شهد أن لا إله إلا الله و أّنَّ محمدًا عبده و رسوله صلى الله عليه و سلم، أَمَّا بعد:
المرأة المذكورة نصيبها من زوجها؛ إن أجاز ورثتها هذه الوصية نفذت، و إن لم يجيزوها فليس لبنت بنتها من ذالك إلا ثلث تركة هذه المرأة، لحديث: (( الثلث و الثلث كثير))، و ما عداء ذلك لورثتها بعدها.
وبالله التوفيق.
كتبه / يحيى بن علي الحجوري
1/ 4 /1434هـ