بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الثالث: من كتاب الأيمان و النذور
من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
لشيخنا الوادعي رحمه الله
الترهيب من الحلف بالبراءة من الإسلام
قال أبوداود رحمه الله ج9ص85:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
الترهيب من اليمين الآثمة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الإمام أبوداود رحمه الله ( ج9 ص73 ):
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن هاشم أخبرني عبد الله بن نسطاس من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار .
قال الإمام أبو عبدالله بن ماجه رحمه الله ( ج2ص779 ) :
حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قالا حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة يقول
هذا حديث صحيح .
وقال الإمام أحمد رحمه الله ( ج16ص155 ) :
حدثنا أبو عاصم الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري من أهل المدينة قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة يقول أشهد لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد أو أمة يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار.