بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الحادي و الخمسون: من كتاب البيوع و التجارات من منتقى ابن الجارود رحمه الله
أبواب القضاء في البيوع
621 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا قرة، عن محمد، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء».
قال أبو عامر: يقول: ليس برا
622 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول، فأيما رجل باع بيعا من رجلين فالبيع للأول»
623 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع المجيران فالبيع للأول وإذا نكح الوليان فالنكاح للأول»
سجل هذا الدرس في مكة المكرمة _ بطحاء قريش _
ليلة الثلاثاء 18 صفر 1439 هجرية