2017/11/07
الدرس الحادي و الخمسون: من كتاب البيوع و التجارات من منتقى ابن الجارود رحمه الله

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

 

الدرس الحادي و الخمسون: من كتاب البيوع و التجارات من منتقى ابن الجارود رحمه الله

 

 

أبواب القضاء في البيوع

 

 

621 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا قرة، عن محمد، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء».

 قال أبو عامر: يقول: ليس برا

 

 

622 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول، فأيما رجل باع بيعا من رجلين فالبيع للأول»

 

 

623 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع المجيران فالبيع للأول وإذا نكح الوليان فالنكاح للأول»

 

 

 

سجل هذا الدرس في مكة المكرمة _ بطحاء قريش _

                                                 

 

ليلة الثلاثاء 18 صفر 1439 هجرية

 

 

 

 

 

 

تمت الطباعه من - https://sh-yahia.net/show_sound_7830.html