2017/11/08
الدرس الثاني و الخمسون: من كتاب البيوع و التجارات من منتقى ابن الجارود رحمه الله

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

 

الدرس الثاني و الخمسون: من كتاب البيوع و التجارات من منتقى ابن الجارود رحمه الله

 

 

أبواب القضاء في البيوع

 

 

624 - حدثنا أبو زرعة الرازي، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا عمرو بن قيس، عن عمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: باع عبد الله بن مسعود الأشعث بن قيس سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفا، فجاءه بعشرة الآف , فقال: إنما بعتك بعشرين ألفا قال: إنما أخذتها بعشرة آلاف قال: فإني أرضى في ذلك برأيك، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت، قال: أجل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع»

 قال الأشعث: فإني قد رددت عليك

 

 

 

625 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، عن أبي عميس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله رضي الله عنه بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكن بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا»

 

626 - حدثنا بحر بن نصر، عن الشافعي، قال: ثنا مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم ظهر منه على عيب، فخاصم فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى له برده فقال البائع: يا رسول الله إنه قد أخذ خراجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»

 

 

627 - حدثنا عبد الله بن هاشم، قال: ثنا يحيى القطان، عن ابن أبي ذئب، قال: ثني مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخراج بالضمان»

 

 

 

 

سجل هذا الدرس في مكة المكرمة _ بطحاء قريش _

                                                 

 

ليلة الأربعاء 19 صفر 1439 هجرية

 

 

 

 

 

 

تمت الطباعه من - https://sh-yahia.net/show_sound_7832.html