2017/11/13
الدرس السادس و الخمسون: من كتاب البيوع و التجارات من منتقى ابن الجارود رحمه الله

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

 

الدرس السادس و الخمسون: من كتاب البيوع و التجارات من منتقى ابن الجارود رحمه الله

 

 

أبواب القضاء في البيوع

 

 

631 - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: ثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبايري، قال: ثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي أسوة الغرماء»

 

 

632 - حدثنا ابن عوف، قال: ثنا عبد الله بن عبد الجبار، قال: ثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء وزاد: «وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء»

 

 

633 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا هشام بن عمار، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، قال: ثنا موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإفلاس، وقال ابن يحيى: رواه مالك، وصالح بن كيسان، ويونس، عن الزهري، عن أبي بكر مطلق، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولى بالحديث يعني عن طريق الزهري

 

 

سجل هذا الدرس في مكة المكرمة _ بطحاء قريش _

                                                 

 

ليلة الاثنين 24 صفر 1439 هجرية

 

 

 

 

 

 

تمت الطباعه من - https://sh-yahia.net/show_sound_7843.html