بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس السابع و الخمسون: من كتاب البيوع و التجارات من منتقى ابن الجارود رحمه الله
أبواب القضاء في البيوع
634 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم، أن ابن أبي فديك، أخبرهم قال: وثنى ابن أبي ذئب، قال: ثني أبو المعتمر بن عمرو، عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضي المدينة، قال: جئنا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه»
635 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: ثنا وكيع بن الجراح، قال: ثنا زكريا، عن الشعبي، عن جابر، رضي الله عنه قال: «بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترطت ظهره إلى أهلي»
636 - حدثنا الزعفراني، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا الأعمش، عن سالم، عن جابر، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بعني جملك» ، قال: قلت: لا بل هو لك ،قال: «بعنيه» ، قلت: فإن لفلان علي أوقية من ذهب فهو لك بها فأخذه ،ثم قال: «تبلغ عليه إلى أهلك» ، فلما قدمت أمر بلالا أن يعطيني وذكر باقي الحديث
سجل هذا الدرس في مكة المكرمة _ بطحاء قريش _
ليلة الثلاثاء 25 صفر 1439 هجرية