بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الدرس السابع عشر: من كِتَابِ النِّكَاحِ من صحيح
البخاري
كِتَابُ النِّكَاحِ
بَابُ لاَ يَتَزَوَّجُ
أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء:
3] وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ
عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: «يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ» وَقَوْلُهُ
جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر:
1]: «يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ
رُبَاعَ»
5098 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ،
أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى﴾ [النساء:
3]، قَالَتْ: «اليَتِيمَةُ تَكُونُ
عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ
صُحْبَتَهَا، وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ
النِّسَاءِ سِوَاهَا، مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ»
عصر
يوم الخميس 2 محرم 1445هجرية
مسجد إبراهيم _شحوح _ سيئون