بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَتَاوَى قَبْلَ
الدَّرْسِ __ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ 19 صَفَر 1446هِجْرِيَّة
السُّؤَالُ الْأَوَّلِ:
إِذَا جِئْتُ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ فَاتَتْنِي رُكْعَةٌ
مَعَ الْإِمَامِ، فَهَلْ ارْفَعُ يَدَيَّ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ
الْأَوَّلِ مَعَ الْإِمَامِ، أَوْ ارْفَعْهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَمَا
هُوَ الدَّلِيلُ
السُّؤَالُ الثَّانِي:
يَقُولَ السَّائِلُ: كَيْفَ
يَكُونُ التَّفَكُّر
السُّؤَالُ الثَّالِثِ:
مَاتَ أَبِي عَنْ سِتَّةِ أَبْنَاءٍ وَبِنْتٍ،
وَلَدَيْنَا عُمَارَةٌ مُؤَجَّرَةٌ، وَنَتْقَاسِم الْإِيجَارُ بَيْنَنَا، وَلَا
نُعْطِي الْبِنْتَ شَيْئًا، فَمَا الْحُكْمُ
السُّؤَالُ الرَّابِعُ:
أَيُّهُمَا أَفْضَلُ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَضْلِ:
عَلَي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَوْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِأَنَّ بَعْضَ الْإِخْوَة يَقُولُ: عُثْمَان أَوْلَى
بِالْخِلَافَةِ مِنْ عَلَي، وَعَلَيٌ أُولى بِالْفَضْلِ مِنْ عُثْمَانَ
السُّؤَال الْخَامِسِ:
هَلْ مَنْ قَتْلَ دِفَاعًا عَنِ نَفْسِهِ؛
عَلَيْهِ قِصَاصٌ أَمْ لَا
السُّؤَال السَّادِسُ:
مَاذَا تَقُولُونَ لِمَنْ يَقُولُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ
وَسَلَّمَ:" الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَة"، فِي الزَّمَنِ الْمُتَقَدِّمِ، وَأَمَّا الْانَ
فَلَيْسَ مَوْجُودَة، وَيُنْكِرُ ذَلِكَ
السُّؤَالُ السَّابِع:
بَعْضُ إخْوَانِنَا فِي عُمْرَانِ إذَا خَرَجُوا إلَى
صَنْعَاءَ يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ؛ بِحُجَّةِ أَنَّهُ سَفَرٌ، مَعَ أَنَّ
الْمَسَافَةَ مِنْ عِمْرَانَ إلَى صَنْعَاءَ: مِنْ خَمْسِينَ إلَى خَمْسٍ
وَخَمْسِينَ كِيلُو فَقَطْ
ليلة الجمعة 19 صفر 1446 هجرية
مسجد إبراهيم __ شحوح __ سيئون