الاربعاء ، ٠٨ مايو ٢٠٢٤ -
فتاوى

ما حكم هذا العمل بهذه الصورة وهو أنَّ رجلاً, الناس يعطوه مبالغاً من المال ليتاجر لهم فيه

2011/05/24

 

بسم الله الرحمن الرحيم
 
سؤال من حضرموت الداخل:
إلى فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى
هناك رجلٌ يعمل بهذه الطريقة:
وهو أنَّ الناس يعطوه مبالغاً من المال ليتاجر لهم فيه, وطريقة عمله بأن يأخذ الناس الذين يريدون السلعة إلى المحل, فيختاروا ما يريدونه من ثلاجات أو غسالات أو غيرها, ثم يدفع هو المال لصاحب المحل ويأخذ البضاعة إلى البيت ويسلمها للناس, وهم يعطونه المال شهرياً ـ أي كل شهر قسطاً من المال بزيادة في كل الف 300 ريال مثلا ً, وهذه الزيادة تقسم بين الناس أصحاب الأموال وبين الرجل الذي يعمل بجهده, مع العلم بأنَّ الناس مالوا إلى هذه الطريقة؛لأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا المبلغ كاملاً نقداً , وإنما يكون كل شهر عند استلام المرتب حتى يسدد المبلغ المتفق عليه مع الرجل.
 
السؤال:
 
ما حكم هذا العمل, وبارك الله فيكم؟

 

الجواب:
هذه حلية على الربا محرمة, وبيان ذلك: أَنَّ المشتري للسلعة لا يريد شرائها إلا لقصد الوصول إلى الربح, فما أشبه هذه الصورة بقصة أصحاب السبت لما حرم الله عليهم الاصطياد يوم السبت, القوا شباكهم في البحر يوم السبت لتقع فيها السماك, ويأخذنها يوم الأحد, فلعنهم الله ومسخهم قردة خاسين, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل))
وبالله التوفيق
 
ليلة الثلاثاء
 21 جمادى الثاني
 1432هـ