قلت لزوجتي إن طلعت في سيارة أختك فأنت طالق فهل تعتبر...

٢٦ محرم ١٤٢٨ 5,471 مشاهدة
قلت لزوجتي اذا طلعتي في سيارة زوج اختك فانتي طالق ، أو حرام علي وبعد فتره جاء خالها وطلعت معه وهي لاتدري  وتجاهلت الامر، فهل تعتبر طالق؟ وجزاكم الله خيرا
الجواب: إن كنت قلت ذلك ناويًا طلاقها فه تعتبر طلقه، وإن كنت ناويًا تهديدها ولست ناويًا طلاقها، فلا تعتبر طلقة، نقل شيخ الإسلام الإتفاق على ذلك.
أما قولك: حرام علي فهو لغوًا غير معتبر، كما في إعلام الموقعين لابن القيم

شارك هذا المحتوى

ساهم في نشر العلم والدال على الخير كفاعله

المصحف المرتل

الاستماع للقرآن الكريم كاملاً بصوت الشيخ.

الاستماع الآن ←

مكتبة الشيخ

تصفح وحمل المؤلفات والتحقيقات.

زيارة المكتبة ←