بسم الله الرحمن الرحيم
سائل يسأل:
هل يعق عن المولود إذا خرج ميتًا مستوفيًا تسعة أشهر
الجواب:
1- السقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر لم يكن الروح نفخت فيه ،
فلا يأخذ حكم الجنازة؛ لا في غسلٍ و لا كفنٍ و لا صلاةَ عليه، و يوارى في أي مكانٍ،
لا يدفن في المقبرة و لا يعق عنه بلا خلاف.
2- و إذا خرج حيًا بحياةٍ مستقرةٍ ثم مات؛ فيأخذ حكم الجنازة المسلمة، من
غسلٍ و كفنٍ و صلاةٍ ، نُقِل على ذلك عدم الخلاف، و يدفن في المقبرة وتشرع العقيقة
عنه لحديث:«كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ
بِعَقِيقَتِهِ».
3- و
إذا خرج ميتًا بعد نفخ الروح فيه فوق أربعة أشهر؛ فالصحيح أنه يأخذ حكم الذي خرج
حيًا ثم مات، من حيث الغسل و الكفن و الصلاة والدفن و يعق عنه كما صح عن المغيرة أنه قال: «السقط يُصلى عليه وٍيدعى لوالديه»،
و ثبت عن ابن عمر و أبي هريرة أنهما:
«
صليا على سقط خرج ميتًا»
كما في مصنف أبي شيبة و غيره، و به قال أعداد العلماء، والحمدلله.
الشيخ يحيى بن علي الحجوري
الاثنين 19 من محرم 1442هجرية