الجمعة ، ٢٦ ابريل ٢٠٢٤ -
فتاوى

هل يعق عن المولود إذا خرج ميتًا مستوفيًا تسعة أشهر

2020/09/07




بسم الله الرحمن الرحيم

 

سائل يسأل:

                هل يعق عن المولود إذا خرج ميتًا مستوفيًا تسعة أشهر





الجواب:

              

1-  السقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر لم يكن الروح نفخت فيه ، فلا يأخذ حكم الجنازة؛ لا في غسلٍ و لا كفنٍ و لا صلاةَ عليه، و يوارى في أي مكانٍ، لا يدفن في المقبرة و لا يعق عنه بلا خلاف.

2-   و إذا خرج حيًا بحياةٍ مستقرةٍ ثم مات؛ فيأخذ حكم الجنازة المسلمة، من غسلٍ و كفنٍ و صلاةٍ ، نُقِل على ذلك عدم الخلاف، و يدفن في المقبرة وتشرع العقيقة عنه لحديث:«كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ».

3-   و إذا خرج ميتًا بعد نفخ الروح فيه فوق أربعة أشهر؛ فالصحيح أنه يأخذ حكم الذي خرج حيًا ثم مات، من حيث الغسل و الكفن و الصلاة والدفن و يعق عنه كما صح عن المغيرة أنه قال: «السقط يُصلى عليه وٍيدعى لوالديه»، و ثبت عن ابن عمر و أبي هريرة أنهما: « صليا على سقط خرج ميتًا» كما في مصنف أبي شيبة و غيره، و به قال أعداد العلماء، والحمدلله.

 

الشيخ يحيى بن علي الحجوري

الاثنين 19 من محرم 1442هجرية