الأحد ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٤ -
فتاوى

رجل خلف زوجة وأبناء أخ لأم وأبناء أخت لأم أيضاً وأبناء أعمام وعددهم ستة رجال وأربع بنات

2021/02/22




بسم الله الرحمن الرحيم

 

فضيلة شيخنا الكريم يحيى بن علي الحجوري حفظكم لله:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

 هذا سؤال ورد إلينا نرفعه إليكم لاقتباس الجواب منكم وإفادة السائل.

السؤال هو: رجل خلف زوجة وأبناء أخ لأم وأبناء أخت لأم أيضاً وأبناء أعمام وعددهم ستة رجال وأربع بنات، والمال كان عند بنت ابن العم وقد رباها وأوصاها بالتصرف في ماله إذا احتاجت والمبلغ قدره (600000) ست مائة الف ريال فكيف قسمة هذه التركة وجزاك الله خيرا.

الجواب: قسمة التركة كما يلي، للزوجة الربع فرضا، وما بقي لبني العم الذكور عصبة دون أخواتهم الإناث، لحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وباقي من ذكرتهم في السؤال أرحام، لا فرض لهم ولا تعصيب.

قال ابن قدامة في المغني (6/275): أَرْبَعَةٌ مِنْ الذُّكُورِ يَعْصِبُونَ أَخَوَاتِهِمْ، فَيَمْنَعُونَهُنَّ الْفَرْضَ، وَيَقْتَسِمُونَ مَا وَرِثُوا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَهُمْ الِابْنُ، وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ نَزَلَ، وَالْأَخُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، وَالْأَخُ مِنْ الْأَبِ. وَسَائِرُ الْعُصُبَاتِ يَنْفَرِدُ الذُّكُورُ بِالْمِيرَاثِ دُونَ الْإِنَاثِ، وَهُمْ بَنُو الْأَخِ وَالْأَعْمَامِ، وَبَنُوهُمْ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11] فَهَذِهِ الْآيَةُ تَنَاوَلَتْ الْأَوْلَادَ، وَأَوْلَادَ الِابْنِ. وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ [النساء: 176]، فَتَنَاوَلَتْ وَلَدَ الْأَبَوَيْنِ، وَوَلَدَ الْأَبِ. وَإِنَّمَا اشْتَرَكُوا؛ لِأَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كُلَّهُمْ وُرَّاثٌ، فَلَوْ فُرِضَ لِلنِّسَاءِ فَرْضٌ أَفْضَى إلَى تَفْضِيلِ الْأُنْثَى عَلَى الذَّكَرِ، أَوْ مُسَاوَاتِهَا إيَّاهُ، أَوْ إسْقَاطِهِ بِالْكُلِّيَّةِ، فَكَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ أَعْدَلَ وَأَوْلَى. وَسَائِرُ الْعُصُبَاتِ لَيْسَ أَخَوَاتُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، فَإِنَّهُنَّ لَسْنَ بِذَوَاتِ فَرْضٍ، وَلَا يَرِثْنَ مُنْفَرِدَاتٍ، فَلَا يَرِثْنَ مَعَ إخْوَتِهِنَّ شَيْئًا. وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، بِحَمْدِ اللَّهِ وَمِنَّتِهِ. اهـ

والوصية لبنت العم المذكورة بعد ثبوتها يكون تصرفها في الثلث فما دون فقط.




الشيخ يحيى الحجوري

الاثنين 10 رجب 1442 هجرية