بسم الله
الرحمن الرحيم
ما حكم بيع
المرابحة للآمر بالشراء أو بيع المواعدة، وهو: أن يتقدم الرجل يريد سلعة وليس عنده
مال إلى المصرف فيقول: أريد سيارة كذا وكذا ويذكر أوصافها ويحصل بينهما مواعدة غير
ملزمة ثم يشتري المصرف تلك السيارة نقدا بناء على طلب ووعد المتقدم، ثم يقسطها
عليه تقسيطا بعد تملكها وحيازتها عنده، هل في هذه المعاملة تحايل على الربا
سجل
هذا السؤال في مسجد السنة
بقرية
العمود _ الجوبة _
من
بلاد مراد بمأرب حفظها الله
ليلة الأحد 21 محرم 1443 هجرية