السبت ، ٢٠ ابريل ٢٠٢٤ -
الصوتيات

الدرس الثالث عشر: من كتاب ‌التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

05-01-2022 | عدد المشاهدات 391 | عدد التنزيلات 255




 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

 

‌‌‌‌الدرس الثالث عشر: من كتاب ‌التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

 

باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

 

وقول الله تعالى: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ.

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: " نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" رواه أبو داود. وإسناده على شرطهما

فيه مسائل:

الأولي: تفسير قوله: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً.

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة، ليزول الإشكال.

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به، إذا خلا من الموانع.

السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله.

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم، ولو بعد زواله.

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية.

التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم، ولو لم يقصده.

العاشرة: لا نذر في معصية.

الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك

 

سجل هذا الدرس

ليلة الأربعاء 2 جمادى الآخرة 1443هجرية