بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الدرس
الرابع عشر: من كتاب
التوحيد لشيخ الإسلام
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
باب
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
وقول الله تعالى: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً
لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ
فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُطَّهِّرِينَ﴾.
عن ثابت بن الضحاك رضي
الله عنه قال: " نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من
أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا.
فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية
الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" رواه أبو داود. وإسناده على شرطهما
فيه مسائل:
الأولي: تفسير قوله: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً﴾.
الثانية: أن المعصية قد
تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.
الثالثة: رد المسألة
المشكلة إلى المسألة البينة، ليزول الإشكال.
الرابعة: استفصال المفتي
إذا احتاج إلى ذلك.
الخامسة: أن تخصيص البقعة
بالنذر لا بأس به، إذا خلا من الموانع.
السادسة: المنع منه إذا
كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله.
السابعة: المنع منه إذا
كان فيه عيد من أعيادهم، ولو بعد زواله.
الثامنة: أنه لا يجوز
الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية.
التاسعة: الحذر من مشابهة
المشركين في أعيادهم، ولو لم يقصده.
العاشرة: لا نذر في
معصية.
الحادية عشرة: لا نذر
لابن آدم فيما لا يملك
سجل
هذا الدرس
ليلة الخميس 3 جمادى الآخرة 1443هجرية