بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
22 - كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ
الدرس السابع والعشرون: من كِتَابِ الْمُسَاقَاةِ
من صحيح الإمام مسلم
22 - كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ
18 - بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
99 - (1594) حَدَّثَنِي
عَمْرٌو النَّاقِدُ،
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ
الصَّرْفِ، فَقَالَ:
أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ،
قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ،
فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟
قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:
فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ:
أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ، قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَ
بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ،
فَأَنْكَرَهُ، فَقَالَ: «كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا» قَالَ:
كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا،
أَوْ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ، فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: «أَضْعَفْتَ، أَرْبَيْتَ، لَا
تَقْرَبَنَّ هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ،
ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ»
100 - (1594) حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى،
أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ
أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ
عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ،
فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا،
فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ،
فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ،
فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا،
فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا،
فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ
مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ،
وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هَذَا اللَّوْنَ،
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«أَنَّى لَكَ هَذَا؟» قَالَ: انْطَلَقْتُ
بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ، فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا، وَسِعْرَ هَذَا كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلَكَ، أَرْبَيْتَ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ،
فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ
رِبًا، أَمِ الْفِضَّةُ
بِالْفِضَّةِ؟»، قَالَ:
فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي، وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ
عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ
101 - (1596) حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ،
وَابْنُ أَبِي عُمَرَ،
جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ غَيْرَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ،
فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ؟ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ
اللهِ عَزَّ وَجَلَّ،
فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ،
وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»
102 - (1596) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
وَعَمْرٌو النَّاقِدُ،
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
وَابْنُ أَبِي عُمَرَ،
وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو،
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا،
وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ
سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»
103 - (1596) حَدَّثَنَا
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ،
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ح
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ،
حَدَّثَنَا بَهْزٌ،
قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ،
حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»
104 - (1596) حَدَّثَنَا
الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى،
حَدَّثَنَا هِقْلٌ، عَنِ
الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ:
حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ، أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْ شَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي
كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
كَلَّا، لَا أَقُولُ
أَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَأَمَّا كِتَابُ اللهِ فَلَا
أَعْلَمُهُ، وَلَكِنْ
حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»
ليلة
الثلاثاء 13 من ذي الحجة 1443هجرية
مسجد إبراهيم __ شحوح __ سيئون