بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الدرس الخامس والخمسون: من كِتَابِ النِّكَاحِ من صحيح البخاري
كِتَابُ النِّكَاحِ
بَابُ الشُّرُوطِ
الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لاَ تَشْتَرِطِ
المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا»
5152
- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي
زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ
أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»
عصر
يوم الأحد 11 صفر 1445هجرية
مسجد إبراهيم _شحوح _ سيئون