بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الستون: من مسند عبدالله بن عمر رضي الله عنهما
قال الإمام
أحمد رحمه الله (ج ٢ ص ٤٢):
حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن
عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: كنا في سفر ومعنا ابن
عمر فسألته فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم: «لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا
بعدها»، قال: وسألت ابن عمر عن بيع
الثمار فقال: «نهى رسول
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمار
حتى تذهب العاهة»، قلت: أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة ما العاهة؟! قال:
طلوع الثريا.
هذا حديث صحيحٌ.
* وأخرج
الطحاوي رحمه الله في "الْمُشْكِل" (ج ٦ ص ٥٤) الجزء الأخير منه فقال:
حدثنا يونس قال أنبأ ابن وهب ح وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا خالد
بن عبد الرحمن قال يونس أخبرني ابن أبي ذئب وقال الربيع: أخبرني ابن أبي ذئب عن
عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر رضي
الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
«نهى
عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة»، قال فسألت ابن عمر متى
ذلك؟ قال: طلوع الثريا.
ووجدنا المزني
قد حدثنا، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، ثم
ذكر بإسناده مثله.
قال أبو جعفر:
عبد الله بن عمر هو خال عثمان بن عبد الله بن سراقة.
وحدثنا إبراهيم
بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن ابن أبي ذئب، ثم ذكر بإسناده مثله. اهـ
ظهر يوم الخميس 6 ربيع الأول 1445هجرية
مسجد إبراهيم بشحوح سيئون