بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
059- زيد
بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
مترجم في الإصابة 2904
ـ وأسد الغابة 1834 ـ والاستيعاب 851
قال البغوي
في معجم الصحابة: ولا أعلم لزيد بن
الخطاب مسندا غير هذا ـ أي الحديث الآتي في النهي عن قتل ذوات البيوت.
وقال ابن
سعد في الطبقات (3/377): وَشَهِدَ زَيْدٌ
بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ ق، وَرَوَى عَنْهُ
حَدِيثًا.
وقال البلاذري
في أنساب الأشراف (2/448): وروى عن النبي ق حديثاً، لكنه ذكر حديث غير هذا الذي سقناه في الباب،
سيأتي بيانه.
حديثه: قال الإمام مسلم رحمه الله رقم 2233
في كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها:
وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ
النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عن النبي
ﷺ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرَ
فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ»، قَالَ:
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا،
فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ
أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ».
ليلة الاثنين 24 رجب
1445هجرية
مسجد إبراهيم __ شحوح __ سيئون