بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الدرس الرابع: من
مسند مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
1119 - قال
الترمذي رحمه الله (ج 4 ص 722):
حَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ
شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ
عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»
قال
أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسنٌ، وهو منسوخ في القتل بدليل قصة
النعيمان التي في "الصحيح".
الحديث
أخرجه أبو داود (ج 4 ص 623) طبعة حمص.
* وقال أبو
داود رحمه الله (ج 12 ص 184):
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ،
عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي
صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ»
هذا
حديث حسنٌ، وعاصم هو ابن أبي النَّجُود، وأبان هو ابن يزيد العطار.
والذي
في "صحيح البخاري" أرجح:
أنه أُتِيَ بالنعيمان، فسبه عمر
وقال: ما أكثر ما يؤتى بك، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم بأن يقام عليه حد الخمر،
ولم يأمر بقتله
الحديث
أخرجه ابن ماجه (ج 2 ص 859)
ظهر يوم الخميس 18 صفر 1446 هجرية
مسجد إبراهيم بشحوح سيئون