بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أرفع إلى
فضيلتكم هذا الاستفتاء، راجياً بيان الحكم الشرعي في مسألة التعامل مع شركات " اشتر
الآن وادفع لاحقاً " — وعلى وجه الخصوص شركتي " تابي
و تمارا " ، سواء للتجار أو للأفراد.
أولاً:
الاستفتاء بخصوص التاجر (المؤسسة التجارية)
تقدم هذه
الشركات للتاجر خدمة تمكين العملاء من الشراء والدفع لاحقاً، مقابل أن تُحصِّل
الشركة قيمة المشتريات، ثم تُحوّل المبلغ للتاجر بعد خصم نسبة معينة (تُسمّى رسوم
خدمة أو عمولة).
وسؤالي:
ما حكم
اشتراك التاجر مع هذه الشركات في هذه الخدمة؟
وهل تعتبر
النسبة التي تأخذها الشركة من التاجر مقابل الخدمة جائزة شرعًا، أم يدخل ذلك في
باب الربا أو البيوع المحرَّمة؟
ثانياً:
الاستفتاء بخصوص المشتري (العميل الفرد)
تعرض هذه
الشركات للمشتري طريقتين:
1. خدمة
الدفع المؤجل بدون رسوم أو فوائد إذا سدد العميل في الوقت المحدد.
2. خدمة
التقسيط بحيث يحدد للعميل مبلغ شهري يدفعه لعدة أشهر.
وفي بعض
الحالات تعلن الشركات ما يلي:
• " لا
رسوم على الدفع المتأخر"، أو
• " فرض
رسوم تأخير يتم التبرع بها للأعمال الخيرية"، أو
• "وجود
شركات تمويل طرف ثالث تتولى عمليات التقسيط لبعض العملاء".
والسؤال:
ما الحكم
الشرعي لشراء العميل عبر هذه الشركات؟
وهل يعتبر
هذا بيعاً جائزاً بالأجل/التقسيط، أم يعد قرضاً بزيادة محرمة؟
وما حكم رسوم التأخير إن وُجدت، سواء صُرفت للشركة أو للأعمال الخيرية؟
وما حكم
التقسيط إذا كان عن طريق جهة تمويلية أخرى مرتبطة بالشركة؟
ثالثاً: طلب
التوجيه الشرعي العام
أرجو من
فضيلتكم—جزاكم الله خيراً — بيان الضابط الشرعي الدقيق الذي يعتمد عليه التاجر أو
المشتري لمعرفة جواز التعامل من عدمه، خاصة أن الأنظمة والشروط قد تختلف بين
الشركات، وقد تتغير بمرور الوقت.
وإني أضع
بين أيديكم كامل ثقتي واحتسابي لإجابتكم الشرعية التي ألتزم بها.
أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يجزيكم عن المسلمين خير الجزاء.
ليلة الأحد 23جمادى الآخرة 1447 هجرية
مسجد إبراهيم بشحوح _ سيئون