بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الدرس الخامس والعشرون: من التعليق
على كتابِ مِنْهَاجِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فِي نَقْضِ كَلَامِ الشِّيْعَة
الْقَدَرِيَّةِ _ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ
- رَحِمَهُ اللَّهُ -
يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلَامِ
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْحَرَّانِي رَحِمَهُ
اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مِنْهَاجُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ:
قال وَالرَّافِضَةُ فِيهِمْ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ
وَعُقُوبَتِهِ بِالشِّرْكِ مَا يُشْبِهُونَهُمْ بِهِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ،
فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالنُّقُولِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يُمْسَخُ
كَمَا مُسِخَ أُولَئِكَ، وَقَدْ صَنَّفَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ كِتَابًا سَمَّاهُ: «النَّهْيُ
عَنْ سَبِّ الْأَصْحَابِ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ الذَّمِّ وَالْعِقَابِ
«وَذَكَرَ فِيهِ حِكَايَاتٍ مَعْرُوفَةً فِي ذَلِكَ، وَأَعْرِفُ أَنَا
حِكَايَاتٍ أُخْرَى لَمْ يَذْكُرْهَا
هُوَ.
وَفِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ وَالْغُلُوِّ مَا لَيْسَ فِي سَائِرِ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ؛ وَلِهَذَا أَظْهَرُ مَا يُوجَدُ الْغُلُوُّ فِي طَائِفَتَيْنِ: فِي النَّصَارَى وَالرَّافِضَةِ. وَيُوجَدُ أَيْضًا فِي طَائِفَةٍ ثَالِثَةٍ مِنْ أَهْلِ النُّسُكِ وَالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ الَّذِينَ يَغْلُونَ فِي شُيُوخِهِمْ وَيُشْرِكُونَ بِهِمْ.
*قال رحمه الله تعالى: فَصْلٌ الرد على قول الرافضي إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَنُصَّ عَلَى إِمَامَةِ أَحَدٍ وَإِنَّهُ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ. وَأَمَّا قَوْلُهُ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَمْ يَنُصَّ عَلَى إِمَامَةِ أَحَدٍ وَإِنَّهُ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ.
فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ هَذَا قَوْلَ جَمِيعِهِمْ،
بَلْ قَدْ ذَهَبَتْ طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ إِلَى أَنَّ إِمَامَةَ أَبِي
بَكْرٍ ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ، وَالنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي مَذْهَبِ
أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ
وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي ذَلِكَ
رِوَايَتَيْنِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالِاخْتِيَارِ،
قَالَ: «وَبِهَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْمُعْتَزِلَةِ
وَالْأَشْعَرِيَّةِ»، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِ.
وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ الْخَفِيِّ
وَالْإِشَارَةِ قَالَ: «وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ
أَهْلِ الْحَدِيثِ» وَبَكْرُ بْنُ أُخْتِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَالْبَيْهَسِيَّةُ
مِنَ الْخَوَارِجِ .
وَقَالَ شَيْخُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ :
فَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ أَبِي بَكْرٍ الْخِلَافَةَ دُونَ غَيْرِهِ
مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالصَّحَابَةِ فَمِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ
نَبِيِّهِ».
قَالَ: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْخِلَافَةِ: هَلْ
أُخِذَتْ مِنْ حَيْثُ النَّصِّ أَوِ الِاسْتِدْلَالِ؟ فَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ بِالنَّصِّ، وَأَنَّهُ - ﷺ - ذَكَرَ ذَلِكَ
نَصًّا، وَقَطَعَ الْبَيَانَ عَلَى عَيْنِهِ حَتْمًا، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ
قَالَ إِنَّ ذَلِكَ بِالِاسْتِدْلَالِ الْجَلِيِّ».
قَالَ ابْنُ حَامِدٍ: وَالدَّلِيلُ عَلَى إِثْبَاتِ ذَلِكَ
بِالنَّصِّ أَخْبَارٌ.
مِنْ ذَلِكَ مَا أَسْنَدَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ
مُطْعِمٍ، قَالَ: «أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَأَمَرَهَا أَنْ
تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ؟
كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ، قَالَ: «إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا
بَكْرٍ».
وَذَكَرَ لَهُ سِيَاقًا آخَرَ وَأَحَادِيثَ أُخَرَ. قَالَ:
وَذَلِكَ نَصٌّ عَلَى إِمَامَتِهِ".
قَالَ: وَحَدِيثُ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ - ﷺ - «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بِعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» .
قَالَ: وَأَسْنَدَ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ
رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ
اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ
ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ
غَرْبًا فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي
فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ» قَالَ: «وَذَلِكَ نَصٌّ فِي
الْإِمَامَةِ».
قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
مَالِكٍ، وَرَوَى عَنْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ
، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمًا:«أَيُّكُمْ رَأَى
رُؤْيَا؟ «فَقُلْتُ: أَنَا رَأَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ مِيزَانًا
دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوُزِنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ فَرَجَحْتَ بِأَبِي بَكْرٍ،
ثُمَّ وُزِنَ أَبُو بَكْرٍ بِعُمَرَ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ بِعُمَرَ، ثُمَّ وُزِنَ
عُمَرُ بِعُثْمَانَ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ.
فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ لِمَنْ
يَشَاءُ».
قَالَ: وَأَسْنَدَ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَابِرٍ
الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «رَأَى اللَّيْلَةَ رَجُلٌ
صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيطَ بِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي
بَكْرٍ، وَنِيطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ، قَالَ جَابِرٌ: فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ
رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قُلْنَا: أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ
-، وَأَمَّا نَوْطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وُلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي
بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ» .
قَالَ: وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ
عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الْيَوْمَ الَّذِي بُدِئَ بِهِ فِيهِ،
فَقَالَ: «ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ
كِتَابًا». ثُمَّ قَالَ: «يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ».
وَفِي لَفْظٍ: «فَلَا يَطْمَعُ فِي هَذَا الْأَمْرِ طَامِعٌ». وَهَذَا الْحَدِيثُ
فِي الصَّحِيحَيْنِ.
وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، عَنِ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ
- ﷺ - قَالَ: «ادْعِي لِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لِأَكْتُبَ
لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ النَّاسُ». ثُمَّ قَالَ:
«مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَخْتَلِفَ الْمُؤْمِنُونَ فِي أَبِي بَكْرٍ». وَذَكَرَ
أَحَادِيثَ تَقْدِيمِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَحَادِيثَ أُخَرَ لَمْ أَذْكُرْهَا
لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ فِي
«الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ» اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْإِمَامَةِ بَعْدَ رَسُولِ
اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَمْ يَسْتَخْلِفْ
أَحَدًا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَكِنْ لَمَّا اسْتَخْلَفَ أَبَا
بَكْرٍ عَلَى الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ أَوْلَاهُمْ
بِالْإِمَامَةِ وَالْخِلَافَةِ عَلَى الْأَمْرِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا،
وَلَكِنْ كَانَ أَبْيَنَهُمْ فَضْلًا فَقَدَّمُوهُ لِذَلِكَ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى
اسْتِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ عَلَى أُمُورِ النَّاسِ نَصًّا جَلِيًّا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ لِبَرَاهِينَ،
أَحَدُهَا إِطْبَاقُ النَّاسِ كُلُّهُمْ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ:
﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [سُورَةُ الْحَشْرِ: ٨] .
فَقَدِ اتَّفَقَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ شَهِدَ اللَّهُ لَهُمْ
بِالصِّدْقِ وَجَمِيعُ إِخْوَانِهِمْ مِنَ الْأَنْصَارِ - رضي الله عنهم - عَلَى
أَنْ سَمَّوْهُ خَلِيفَةَ رَسُولِ - اللَّهِ ﷺ -.
وَمَعْنَى الْخَلِيفَةِ فِي اللُّغَةِ هُوَ الَّذِي
يَسْتَخْلِفُهُ الْمَرْءُ لَا الَّذِي يَخْلُفُهُ دُونَ أَنْ يَسْتَخْلِفَهُ هُوَ
لَا يَجُوزُ غَيْرُ هَذَا أَلْبَتَّةَ فِي اللُّغَةِ بِلَا خِلَافٍ، تَقُولُ:
اسْتَخْلَفَ فُلَانٌ فُلَانًا يَسْتَخْلِفُهُ فَهُوَ خَلِيفَةٌ وَمُسْتَخْلِفُهُ،
فَإِنْ قَامَ مَكَانَهُ دُونَ أَنْ يَسْتَخْلِفَهُ لَمْ يَقُلْ إِلَّا: خَلَفَ
فُلَانٌ فُلَانًا يَخْلُفُهُ فَهُوَ خَالِفٌ.
قَالَ : وَمُحَالٌ أَنْ يَعْنُوا بِذَلِكَ الِاسْتِخْلَافَ
عَلَى الصَّلَاةِ لِوَجْهَيْنِ ضَرُورَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمْ
يَسْتَحِقَّ أَبُو بَكْرٍ قَطُّ هَذَا الِاسْمَ عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي حَيَاةِ
رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَهُوَ حِينَئِذٍ خَلِيفَتُهُ عَلَى الصَّلَاةِ، فَصَحَّ
يَقِينًا أَنَّ خِلَافَتَهُ الْمُسَمَّى بِهَا هِيَ غَيْرُ خِلَافَتِهِ عَلَى
الصَّلَاةِ.
وَالثَّانِي أَنَّ كُلَّ مَنِ اسْتَخْلَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ - فِي حَيَاتِهِ كَعَلِيٍّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فِي
غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ،
وَسَائِرِ مَنِ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْبِلَادِ بِالْيَمَنِ وَالْبَحْرَيْنِ
وَالطَّائِفِ وَغَيْرِهَا، لَمْ يَسْتَحِقَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَطُّ بِلَا خِلَافٍ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ أَنْ يُسَمَّى خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَحَّ
يَقِينًا بِالضَّرُورَةِ الَّتِي لَا مَحِيدَ عَنْهَا أَنَّهَا الْخِلَافَةُ
بَعْدَهُ عَلَى أُمَّتِهِ.
وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ لَمْ
يَسْتَخْلِفْهُ نَصًّا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَاهُنَا إِلَّا اسْتِخْلَافُهُ فِي
الصَّلَاةِ لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ أَوْلَى بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ مِنْ سَائِرِ
مَنْ ذَكَرْنَا، قَالَ: «وَأَيْضًا فَإِنَّ الرِّوَايَةَ قَدْ صَحَّتْ «أَنَّ
امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعْتُ فَلَمْ
أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ، قَالَ: فَأْتَى أَبَا بَكْرٍ»» قَالَ:
«وَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ عَلَى اسْتِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ».
قَالَ: وَأَيْضًا فَإِنَّ الْخَبَرَ قَدْ جَاءَ مِنَ الطُّرُقِ
الثَّابِتَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ لِعَائِشَةَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي
تُوُفِّيَ فِيهِ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَى أَبِيكِ وَأَخِيكِ،
وَأَكْتُبَ كِتَابًا وَأَعْهَدَ عَهْدًا، لِكَيْلَا يَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا
أَحَقُّ، أَوْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا
أَبَا بَكْرٍ»،
وَرُوِيَ: «وَيَأْبَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» وَرُوِيَ أَيْضًا : «وَيَأْبَى اللَّهُ وَالنَّبِيُّونَ
إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» قَالَ: فَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ عَلَى اسْتِخْلَافِهِ - ﷺ -
أَبَا بَكْرٍ عَلَى وِلَايَةِ الْأُمَّةِ بَعْدَهُ.
قَالَ: وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: لَمْ يَسْتَخْلِفْ أَبَا بَكْرٍ
بِالْخَبَرِ الْمَأْثُورِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ
قَالَ: إِنِ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي
أَبَا بَكْرٍ وَإِلَّا أَسْتَخْلِفْ فَلَمْ يَسْتَخْلِفْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي،
يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -. وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها إِذْ
سُئِلَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَ؟».
قَالَ: وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يُعَارَضَ إِجْمَاعُ
الصَّحَابَةِ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْهُمْ
وَالْأَثَرَانِ الصَّحِيحَانِ الْمُسْنَدَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -
مِنْ لَفْظِهِ، بِمِثْلِ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ الْمَوْقُوفَيْنِ عَلَى عُمَرَ
وَعَائِشَةَ - رضي الله عنهما - مِمَّا لَا تَقُومُ بِه حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ ، مِنْ
أَنَّ هَذَا الْأَثَرُ خَفِيَ عَلَى عُمَرَ كَمَا خَفِيَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ
أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - كَالِاسْتِئْذَانِ وَغَيْرِهِ، أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ
اسْتِخْلَافًا بِعَهْدٍ مَكْتُوبٍ، وَنَحْنُ نُقِرُّ أَنَّ اسْتِخْلَافَ أَبِي
بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ بِعَهْدٍ مَكْتُوبٍ .
وَأَمَّا الْخَبَرُ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ فَكَذَلِكَ
أَيْضًا، وَقَدْ يَخْرُجُ كِلَاهُمَا عَلَى سُؤَالِ سَائِلٍ، وَإِنَّمَا
الْحُجَّةُ فِي رِوَايَتِهِمَا لَا فِي قَوْلِهِمَا.
قُلْتُ: وَالْكَلَامُ فِي تَثْبِيتِ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ
وَغَيْرِهِ مَبْسُوطٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ
هُنَا الْبَيَانُ لِكَلَامِ النَّاسِ فِي خِلَافَتِهِ: هَلْ حَصَلَ عَلَيْهَا
نَصٌّ جَلِيٌّ أَوْ نَصٌّ خَفِيٌّ؟ وَهَلْ ثَبَتَتْ بِذَلِكَ أَوْ بِالِاخْتِيَارِ
مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ؟
فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ
قَالُوا فِيهَا بِالنَّصِّ الْجَلِيِّ أَوِ الْخَفِيِّ، وَحِينَئِذٍ فَقَدَ بَطَلَ
قَدْحُ الرَّافِضِيِّ فِي أَهْلِ السُّنَّةِ بِقَوْلِهِ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ:
إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَمْ يَنُصَّ عَلَى إِمَامَةِ أَحَدٍ، وَأَنَّهُ مَاتَ
مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَمْ يَقُلْهُ
جَمِيعُهُمْ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا فَقَدْ قَالَهُ بَعْضُهُمْ، وَإِنْ كَانَ
الْحَقُّ هُوَ نَقِيضَهُ فَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ. فَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ
لَمْ يَخْرُجِ الْحَقُّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ.
وَأَيْضًا فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْقَوْلَ بِالنَّصِّ هُوَ
الْحَقُّ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ لِلشِّيعَةِ، فَإِنَّ الرَّاوَنْدِيَّةَ
تَقُولُ بِالنَّصِّ عَلَى الْعَبَّاسِ كَمَا قَالُوا هُمْ بِالنَّصِّ عَلَى
عَلِيٍّ.
قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ: وَاخْتَلَفَ
الرَّاوَنْدِيَّةُ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -
نَصَّ عَلَى الْعَبَّاسِ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ، وَأَعْلَنَ ذَلِكَ وَكَشَفَهُ
وَصَرَّحَ بِهِ، وَأَنَّ الْأُمَّةَ جَحَدَتْ
هَذَا النَّصَّ وَارْتَدَّتْ وَخَالَفَتْ أَمْرَ النَّبِيِّ - ﷺ -
عِنَادًا.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ النَّصَّ عَلَى الْعَبَّاسِ
وَوَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، يَعْنِي هُوَ نَصٌّ
خَفِيٌّ.
فَهَذَانِ قَوْلَانِ لِلرَّاوَنْدِيَّةِ كَالْقَوْلَيْنِ
لِلشِّيعَةِ، فَإِنَّ الْإِمَامِيَّةَ تَقُولُ: إِنَّهُ نَصَّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ- رضي الله عنه - مِنْ طَرِيقِ التَّصْرِيحِ وَالتَّسْمِيَةِ بِأَنَّ
هَذَا هُوَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا،
وَالزَّيْدِيَّةُ تُخَالِفُهُمْ فِي هَذَا.
ثُمَّ مِنَ الزَّيْدِيَّةِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّمَا نَصَّ
عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ»، «وَأَنْتَ
مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى»وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ النَّصِّ
الْخَفِيِّ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى تَأَمُّلٍ لِمَعْنَاهُ.
وَحُكِيَ عَنِ الْجَارُودِيَّةِ مِنَ الزَّيْدِيَّةِ أَنَّ
النَّبِيَّ - ﷺ - نَصَّ عَلَى عَلِيٍّ بِصِفَةٍ لَمْ تَكُنْ تُوجَدُ إِلَّا فِيهِ،
لَا مِنْ جِهَةِ التَّسْمِيَةِ.
فَدَعْوَى الرَّاوَنْدِيَّةِ فِي النَّصِّ مِنْ جِنْسِ دَعْوَى
الرَّافِضَةِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْإِمَامِيَّةِ أَقْوَالٌ أُخَرُ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ : اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ
بِأَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي صَلِيبَةِ قُرَيْشٍ، فَقَالَتْ
طَائِفَةٌ: هِيَ جَائِزَةٌ فِي جَمِيعِ وَلَدِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ
؛ وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَجُمْهُورِ الْمُرْجِئَةِ وَبَعْضِ
الْمُعْتَزِلَةِ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَجُوزُ الْخِلَافَةُ إِلَّا فِي
وَلَدِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمُ الرَّاوَنْدِيَّةُ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَجُوزُ الْخِلَافَةُ إِلَّا فِي
وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَجُوزُ الْخِلَافَةُ إِلَّا فِي
وَلَدِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَصَرُوهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَبَلَغَنَا
عَنْ بَعْضِ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
لَا تَجُوزُ الْخِلَافَةُ إِلَّا لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَاصَّةً،
وَيَرَاهَا فِي جَمِيعِ وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُمْ: أَبُو طَالِبٍ
وَأَبُو لَهَبٍ وَالْعَبَّاسُ وَالْحَارِثُ ».
قَالَ: وَبَلَغَنَا عَنْ رَجُلٍ كَانَ بِالْأُرْدُنِّ يَقُولُ:
لَا تَجُوزُ الْخِلَافَةُ إِلَّا فِي بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ لَهُ فِي
ذَلِكَ تَأْلِيفٌ مَجْمُوعٌ.
قَالَ : وَرَأَيْنَا كِتَابًا مُؤَلَّفًا لِرَجُلٍ مِنْ وَلَدِ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَحْتَجُّ فِيهِ أَنَّ الْخِلَافَةَ لَا تَجُوزُ إِلَّا
فِي وَلَدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خَاصَّةً، وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى
تَنَازُعِ النَّاسِ فِي الْإِمَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ أَقْوَالَ الرَّافِضَةِ
مُعَارَضَةٌ بِنَظِيرِهَا، فَإِنَّ دَعْوَاهُمُ النَّصَّ عَلَى عَلِيٍّ، كَدَعْوَى
أُولَئِكَ النَّصَّ عَلَى الْعَبَّاسِ، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ مِمَّا يُعْلَمُ
فَسَادُهُ بِالِاضْطِرَارِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ شَيْئًا
مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، وَإِنَّمَا ابْتَدَعَهُمَا أَهْلُ الْكَذِبِ كَمَا
سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَيَانُهُ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلُ
الدِّينِ مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ يَدْعُوَنِ هَذَا وَلَا هَذَا،
بِخِلَافِ النَّصِّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّ الْقَائِلِينَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ
أَهْلِ الْعِلْمِ، وَسَنَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَصْلَ الْخِطَابِ
فِي هَذَا الْبَابِ.
لَكِنَّ الْمَقْصُودَ أَنَّ لَهُمْ أَدِلَّةً وَحُجَجًا مِنْ
جِنْسِ أَدِلَّةِ الْمُسْتَدِلِّينَ فِي مَوَارِدِ النِّزَاعِ، وَيَكْفِيكَ أَنَّ
أَضْعَفَ مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ اسْتِدْلَالُهُمْ بِتَسْمِيَتِهِ خَلِيفَةَ
رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَإِنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِالنَّصِّ
عَلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالنَّصِّ الْخَفِيِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ
قَالَ بِالنَّصِّ الْجَلِيِّ.
وَأَيْضًا، فَقَدْ رَوَى ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَسْلَمَ الْكَاتِبُ ، حَدَّثَنَا
الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ
بْنُ فَضَالَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ
الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيَّ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
- ﷺ - اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ: أَوَفِي شَكٍّ صَاحِبُكَ؟ نَعَمْ،
وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اسْتَخْلَفَهُ، لَهُوَ أَتْقَى مِنْ
أَنْ يَتَوَثَّبَ عَلَيْهَا. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: اسْتِخْلَافُهُ هُوَ
أَمْرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَكَانَ هَذَا عِنْدَ الْحَسَنِ
اسْتِخْلَافًا».
قَالَ: وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: وَلِيَنَا أَبُو بَكْرٍ فَخَيْرُ خَلِيفَةٍ
أَرْحَمُهُ بِنَا وَأَحْنَاهُ عَلَيْنَا. قَالَ: وَسَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ
قُرَّةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ « .
ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِالنَّصِّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مَنْ قَالَ
بِالنَّصِّ الْجَلِيِّ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ
عَلَى تَسْمِيَتِهِ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالُوا : وَالْخَلِيفَةُ
إِنَّمَا يُقَالُ لِمَنِ اسْتَخْلَفَهُ غَيْرُهُ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ الْفَعِيلَ
بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - اسْتَخْلَفَ
عَلَى أُمَّتِهِ.
وَالَّذِينَ نَازَعُوهُمْ فِي هَذِهِ الْحُجَّةِ قَالُوا:
الْخَلِيفَةُ يُقَالُ لِمَنِ اسْتَخْلَفَهُ غَيْرُهُ، وَلِمَنْ خَلَّفَ غَيْرَهُ
فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، كَمَا يُقَالُ: خَلَفَ فُلَانٌ فُلَانًا. كَمَا
قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا،
وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا» . وَفِي الْحَدِيثِ
الْآخَرِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي
الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا».
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ
الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ [سُورَةُ الْأَنْعَامِ:
١٦٥] . وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ
بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [سُورَةُ يُونُسَ: ١٤] وَقَالَ
تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
خَلِيفَةً﴾ [سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ٣٠] . وَقَالَ: ﴿يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ
خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [سُورَةُ ص: ٢٦]
أَيْ خَلِيفَةً عَمَّنْ قَبْلَكَ مِنَ الْخَلْقِ، لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ
خَلِيفَةٌ عَنِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ مِنَ اللَّهِ كَإِنْسَانِ الْعَيْنِ مِنَ
الْعَيْنِ، كَمَا يَقُولُ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُلْحِدِينَ الْقَائِلِينَ
بِالْحُلُولِ وَالِاتِّحَادِ، كَصَاحِبِ «الْفُتُوحَاتِ الْمَكِّيَّةِ»، وَأَنَّهُ
الْجَامِعُ لِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى، وَفَسَّرُوا بِذَلِكَ قَوْلَهُ
تَعَالَى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ٣١]
وَأَنَّهُ مِثْلُ اللَّهِ الَّذِي نُفِيَ عَنْهُ الشَّبَهُ بِقَوْلِهِ ﴿لَيْسَ
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [سُورَةُ الشُّورَى: ١١]، إِلَى أَمْثَالِ هَذِهِ
الْمَقَالَاتِ الَّتِي فِيهَا مِنْ تَحْرِيفِ الْمَنْقُولِ وَفَسَادِ الْمَعْقُولِ
مَا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهِ .
وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُفُهُ غَيْرُهُ،
فَإِنَّ الْخِلَافَةَ إِنَّمَا تَكُونُ عَنْ غَائِبٍ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ شَهِيدٌ
مُدَبِّرٌ لِخَلْقِهِ لَا يَحْتَاجُ فِي تَدْبِيرِهِمْ إِلَى غَيْرِهِ، وَهُوَ
سُبْحَانَهُ خَالِقُ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ جَمِيعًا، بَلْ هُوَ
سُبْحَانَهُ يَخْلُفُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ إِذَا غَابَ عَنْ أَهْلِهِ.
وَيُرْوَى أَنَّهُ قِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا خَلِيفَةَ
اللَّهِ. فَقَالَ: بَلْ أَنَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ، وَحَسْبِي ذَاكَ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ الْمَذْكُورِ
فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَقَدَّمَ إِيرَادُ بَعْضِهَا مِثْلِ قَوْلِهِ فِي
الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: لَمَّا جَاءَتْهُ الْمَرْأَةُ تَسْأَلُهُ عَنْ أَمْرٍ،
فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ،
فَقَالَ: «ائْتِي أَبَا بَكْرٍ» . وَمِثْلِ قَوْلِهِ - ﷺ - فِي الْحَدِيثِ
الصَّحِيحِ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها ««ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى
أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ النَّاسُ بَعْدِي».
ثُمَّ قَالَ: «يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ».
وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : «رَأَيْتُ
كَأَنِّي عَلَى قَلِيبٍ أَنْزِعُ مِنْهَا، فَأَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ
فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ
لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ
عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ»
وَمِثْلِ قَوْلِهِ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ
بِالنَّاسِ». وَقَدْ رُوجِعَ فِي ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، فَصَلَّى بِهِمْ
مُدَّةَ مَرَضِ النَّبِيِّ - ﷺ - مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ إِلَى يَوْمِ الْخَمِيسِ
إِلَى يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ - ﷺ - مَرَّةً فَصَلَّى بِهِمْ
جَالِسًا، وَبَقِيَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِأَمْرِهِ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ،
وَكَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ مَاتَ وَهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ
فَسُّرَ بِذَلِكَ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا النَّبِيُّ - ﷺ -
كَانَتْ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَقِيلَ: لَيْسَ كَذَلِكَ.
وَمِثْلِ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَلَى
مِنْبَرِهِ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ
أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا سُدَّتْ
إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ».
وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ
الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ
ذَاتَ يَوْمٍ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا رَأَيْتُ
كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ
فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحَ
أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ، ثُمَّ رُفِعَ
الْمِيزَانُ. فَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ - ﷺ» -.
وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَرَاهِيَةَ.
فَاسْتَاءَ لَهَا النَّبِيُّ - ﷺ - يَعْنِي سَاءَهُ ذَلِكَ - فَقَالَ:«خِلَافَةُ
نُبُوَّةٍ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ» " . فَبَيَّنَ
النَّبِيُّ - ﷺ - أَنَّ وِلَايَةَ هَؤُلَاءِ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ، ثُمَّ بَعْدَ
ذَلِكَ مُلْكٌ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عَلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعِ
النَّاسُ فِي زَمَانِهِ بَلْ كَانُوا مُخْتَلِفِينَ، لَمْ يَنْتَظِمْ فِيهِ
خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ وَلَا الْمُلْكُ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ عَمْرِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «أُرِيَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ
نِيطَ بِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ، وَنِيطَ عُثْمَانُ
بِعُمَرَ». قَالَ جَابِرٌ: فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -
قُلْنَا: أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَأَمَّا
الْمَنُوطُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، فَهُمْ وُلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ
اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ».
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ
بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ كَأَنَّ
دَلْوًا أُدْلِيَ مِنَ السَّمَاءِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا
فَشَرِبَ شُرْبًا ضَعِيفًا، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ
حَتَّى تَضَلَّعَ،ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى
تَضَلَّعَ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَانْتُشِطَتْ فَانْتَضَحَ
عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ» .
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُهْمَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ يُؤْتِي
اللَّهُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ». أَوْ قَالَ: «الْمُلْكَ». قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ
لِي سَفِينَةُ: أَمْسِكْ، مُدَّةُ أَبِي بَكْرٍ سَنَتَانِ، وَعُمَرَ عَشْرٌ،
وَعُثْمَانَ اثْنَتَا عَشْرَةَ، وَعَلِيٍّ كَذَا. قَالَ سَعِيدٌ: قُلْتُ
لِسَفِينَةَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ
بِخَلِيفَةٍ، قَالَ: كَذَبَتْ أَسْتَاهُ بَنِي الزَّرْقَاءِ، يَعْنِي بَنِي
مَرْوَانَ.
وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَنَحْوُهَا مِمَّا يَسْتَدِلُّ بِهَا مَنْ قَالَ: إِنَّ خِلَافَتَهُ ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ.
يوم
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447 هجرية
مسجد إبراهيم _شحوح _ سيئون