بسم الله الرحمن الرحيم
أسئلة من بعض طلبة العلم
إذا وجدنا حديثًا اخرجه بعض المتقدمين، وحكموا عليه بالوقف, واعني بالمتقدمين أمثال الإمام مالك، و السختياني، و ابن المديني وغيرهم، ثم نجد بعض المتأخرين كالذهبي وابن حجر و غيرهما، وصولوا الحديث بنفس الطريق التي اوقفه المتقدمون بها، فكيف نحكم على هذا الحديث في مثل هذه لحالة
إذا نسب أحد أئمة الجرح و التعديل شخصٍ إلى مذهب معين من المذاهب الضالة أو الفرق المبتدعة، فقال مثلا: فلان رافضي، أو فلان معتزلي ، أو اشعري، أو جهمي، إلى غيرها من الفرق الضالة و المذاهب المنحرفة، فهل يعني ذلك جرحه وتبدعه، و أنه من أهل تلك المذاهب، أم أنه لا يلزم هذا، وإذا كان لا يلزم هذا: فكيف نفهم كلام المجرح، ثم من نص على هذا القاعدة من السلف خصوصا أئمة الجرح و التعديل( اعني : أنه من نُسِب إلى فرقة مبتدعة لا يُبدع )
هل يتعامل مع الأثار الموقوفة و المقطوعة عن الصحابة و التابعين ومن بعدهم من الأئمة ، كتعاملنا مع اسانيد الحديث المرفوع والذي تنبني على أحكام وعقائد المسلمين، ونطبق على تلك الأثار نفس القواعد الحديثية، من حيث ضبط الأسانيد، و تمحيص الرواة، أم أنه يتسامح ويتساهل مع تلك الأثار غير المرفوعة، مالم يتسامح و يتساهل مع المرفوعات من حيث الحكم بالصحة و الضعف
جاءت في تفسير المقام المحمود أثار عن السلف، فيها أنَّ تفسير المقام المحمود: (( أنَّ الله يجلس نبيه معه على العرش ))،جاء هذا عن مجاهد، و الوراق، و وكيع، وسفيان، و شعبة، و عن جماعة من أهل العلم، و قالوا : إِنَّ تفسير المقام المحمود هو الشفاعة العظمى نقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، و قد أورد الخلال في السنَّة: بابًا كاملا، بسط و اثبت فيه هذا، و اورد فيه أثارا عن بعض السلف أنهم يجهمون من ينكر هذا، فما هو الصحيح في هذه المسألة و ما صحة الأثار الواردة في أَنَّ تفسير المقام المحمود معناه: (( أَنَّ الله يجلسه معه على العرش)) ، وهل من قال بالقول الأخر يصح أَنْ نقول عنه جهمي
سمعنا من كثيرٍ من طلبة العلم ومشايخنا الفضلاء؛ أَنَّ الراجح في مسألة ترك أعمال الجوارح بالكلية، أنه يكفر، ولكن سمعنا منهم أنهم ينسبون الخلاف في هذه المسألة إلى أهل السنة، فهل يصح نسبة الخلاف في تارك الأعمال بالكلية إلى أهل السنة، و هل يصح إيمان من أتى بالشهادتين فقط دون أن يعمل أي عمل أخر، مع اعترافه بقلبه ولكنه لم يعمل
بالنسبة للحائض و الجنب وقراءتهما للقرآن، وردت أثار في مصنف ابن أبي شيبة، عن عمر، وعلي، و ابن مسعود؛ كلها بعدم جواز القراءة، مع أنهم لم يعلم لهم مخالف؛ إلا ما ورد عن ابن عباس لكن مقيد بأية أو ايتين، فما هو الصحيح في المسألة، و ما صحة الأثار عن الصحابة المانعة في المنع
رجل تزوجت بعض محارمه اكثر من عام؛ وزوجها يتمتع بها بدون إيلاج، و يمنعها حقها من الجماع، و هي إلى الان لم تزل بكرا كما تقول، فماذا عليها أن تفعل
رجل موظف في الجيش، و أخته منقبة، فلما علم قادة الجيش أَنَّ اخته منقبة؛ قالوا له: إما أن تترك أختك النقاب، أو نفصلك من الجيش، فما الذي يجب عليه
جاءت أثار في مصنف ابن ابي شيبة و عبدالرزاق و الأوسط، أَنَّ من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة ثم ذكرها بعد أن فارق محلها؛ فانه يكررها في الركعة التي هو فيها, فما حكم هذا الفعل و ما صحة هذه الأثار
من المعلوم لدي الكثيرين أَنْ الدِّين يأخذ من الكتاب و السنة على فهم سلف الأمة، فهل يقتصر لقب سلف الأمة على القرون الثلاثة أم انه على كل من سار على ما ساروا عليه، و مات على ذلك يكون من السلف
سجلت هذه الأسئلة في مكة المكرمة شرفها الله
يوم الاثنين 9 صفر 1436هـ