بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الرابع و الثلاثون: من كتاب البيوع و التجارات من منتقى ابن الجارود رحمه الله
باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره
591 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا إسحاق بن عيسى الطباع، قال: أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع حبل الحبلة»
592 - حدثنا ابن المقرئ، وعبد الله بن هاشم، قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين، فأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء»
593 - حدثنا عبد الله بن هاشم، قال: ثنا روح بن عبادة، عن شعبة، عن سيار، عن الشعبي، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبايعوا بإلقاء الحصى ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالملامسة ومن اشترى منكم محفلة فكرهها فليردها وليرد معها صاعا من طعام»
سجل هذا الدرس في مكة المكرمة _ بطحاء قريش _
ليلة الأربعاء 28 محرم 1439 هجرية