الجمعة ، ١٩ ابريل ٢٠٢٤ -
الصوتيات

الدرس الخمسون: من كتاب البيوع و التجارات من منتقى ابن الجارود رحمه الله

06-11-2017 | عدد المشاهدات 1677 | عدد التنزيلات 605

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

 

الدرس الخمسون: من كتاب البيوع و التجارات من منتقى ابن الجارود رحمه الله

 

 

أبواب القضاء في البيوع

 

 

618 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم، قال: أخبرني الليث بن سعد، أن نافعا حدثه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»

 

 

619 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا جميل بن مرة، عن أبي الوضي، قال: غزونا غزاة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا من رجل بعبد فلبثا بقية يومهما وليلتهما حتى أصبحا قال: فلما حضر الرحل قام الرجل إلى فرسه ليسرجه وندم قال: فأخذه الرجل بالبيعة فأتيا أبا برزة رضي الله عنه فقصا عليه قصتهما فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»

 

 

620 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا حماد يعني ابن مسعدة، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه،، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»

 

 

 

 

سجل هذا الدرس في مكة المكرمة _ بطحاء قريش _

                                                 

 

ليلة الاثنين 17 صفر 1439 هجرية