الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ -
الصوتيات

زكاة الأموال تكون على نصاب الذهب لا على نصاب الفضه

07-02-2020 | عدد المشاهدات 1476 | عدد التنزيلات 450

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السؤال الأول:

 

امرأة تسأل معها ثلاث قطط وتوسخ البيت والثياب والبطانيات، وما قدرت تخرجها، هل يجوز ان تعمل لها سم حتى تموت.

 

السؤال الثاني:

 

شخص عنده مال ويريد استثمار هذا المال، فقرر يعمل به مشروع، هذا المشروع هو يقوم بأخذ شيء لمن يريد بغرض اخذ فائدة 30 بالمائة مثلا.. انا اشتري تلفون من هذا الشخص(صاحب المشروع) قيمته 100 الف ويحسبه لي ب130 الف واقوم بتقسيط هذا المبلغ لمده سنة.

 

السؤال الثالث:

 

طفل مرض فكتب لد الدكتور علاجا ، إلا أن هذا العلاج فيه نسبة مادة الكحول

 2% فما الحكم في ذلك؟

 

السؤال الرابع:

 

من أهل العلم من يرى ربط زكاة الأموال(النقد) بالفضة من باب أن ذلك أصلح للفقراء، فما رأي الشيخ يحي حفظه الله تعالى في ذلك؟!

 

السؤال الخامس:

 

 بالنسبة للتكبير عقب الصلوات و الذي جاء عن عبدالله بن عباس في الصحيحين هل من الصواب حصره في ثلاث تكبيرات ما الدليل على الحصر؟ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود في التكبير هو عامة الذكر؟!

 

السؤال السادس:

 

هناك خاتم بين النساء الآن يسمى مخنقنا وهو اشبه بخاتم الذبله فهل لبسه حراما او لا شيء في لبسه

 

السؤال السابع:

 

السؤال الثامن:

 

هل ثبت دليل على رفع اليدين في الدعاء بين الأذان و الإقامة

 

السؤال التاسع:

 

ما معنى حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه

 

 

سجلت هذه الأسئلة في مسجد السنة

 بقرية العمود _ الجوبة _

من بلاد مراد بمأرب حفظها الله

   ليلة الجمعة 13 جمادى الأخرة  1441 هجرية