السبت ، ٢٠ ابريل ٢٠٢٤ -
فتاوى

هل ما يدفعه المقترض في المصرف من رسوم مصرفية قبل قبض القرض يعدُّ من الربا؟

2011/05/19

 

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أمّا بعد:
إلى سماحة العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله أرجو الإجابة على هذا السؤال:
قررت الدولة العراقيّة إلغاء الفوائد المتعلقة بالقروض الزراعية للفلاحين حيث كانت تعطيهم القرض و إن تأخر أحد منهم بسداد القرض تحسب عليه غرامات تأخيريّة, فأزيل هذا الأمر وأصبحوا يعطون الفلاح مليون دينار ويُرجعها مليون دينار على شكل دفعات, ولكن يدفع مع كل دفعة ما يُسمّى بالضمان على الحياة وهو مبلغ 26000 ألف دينار عراقي وذلك لكي يقوموا بإطفاء جزء من القرض في حالة وفاة المقترض وعند إعطاء الفلاح القرض الأوّل يستقطع منه مبلغ قدره 97500 سبعة وتسعون ألف وخمسمائة دينار عراقي كأجور ضيافة واستنساخ وغير ذلك تقطع بوصل حكومي.
السؤال:  فهل يعدُّ ذلك من الربا المحرّم؟ و هل ما يدفعه المقترض في المصرف من رسوم مصرفية قبل قبض القرض يعدُّ من الربا؟

 أفتونا مأجورين

 

الجواب:
الحمد لله, وبعد:
ما ذكره في السؤال مما يسمونه بأجور ضيافة واستنساخ, هذا المبلغ احتيال على أخذ الفوائد الربوية مقدماً, والأصل في القرض أن يُبتغى أجره من الله, أما على هذا الحال فإنه قد جر نفعاً, وهذا النفع ما يسمونه بأجور الضيافة واستنساخ وغير ذلك, وكل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا,هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والعمل عليه عند أهل العلم.
وما يسمى بالضمان على الحياة أو تأمين الأرواح, فهذا من المحدثات, ومن أكل أموال الناس بالباطل, فرب إنسانٍ يدفع مبالغاً, ثم يصير إلى آخرين سواء على نفسه أو على ممتلكاته, ورب إنسانٍ يكون في هذا الضمان ولا يدفع شيئاً أو يدفع القليل, ويعطى إذا حصلت عليه نكبة ما ليس له من أموال الآخرين الشيء الكثير.
لذلك صار هذا التعامل غير شرعي في تأمين الأرواح أو تأمين السيارات أو المساكن أو الأراضي أو غير ذلك.
وبالله التوفيق
يحيى بن علي الحجوري
ظهر يوم الخميس16/ جمادى الثاني 1432هـ