بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال إلى فضيلة الشيخ / يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى
نذر الوالد/ع/م/ز– رحمه الله - في حال حياته لأولاده بهذه النذور :
نذر ببيتٍ مستقلٍ في المكلا، لابنه ع.
ونذر ببيتٍ آخر مستقل في المكلا، لابنه م.
ونذر أيضًا ببيتٍ في حضرموت الداخل وثلث خرابه، للولدين ع/ و/م/ المتقدم ذكرهما.
وله نصفُ بيتٍ في السعودية، نذر لبناته؛ ر/ و/ف/ و/خ، لكل واحدةٍ منهن سدس.
ونذر أيضًا ببيتٍ في حضرموت الداخل؛ يكون سَكَنًا لجميع أبنائه، وخص البنات بالذكر، إذا حصل للبنات شيء من طلاقٍ أو غيره يكون سَكَنًا لهن.
علمَا بأَنَّ البيتين المنذورين لـ/ع/ و/م، قد سُلِما لهما قبل وفاته والدهما بأربعِ سنوات.
والبيت الذي نذر به لـ/م، كان باسم الوالد، ثم تنازل به لولده/ م في حال حياته في المحكمة.
فهل هذه النذور صحيحة أم غير صحيحة ؟ وجزاكم الله خيرًا .
الجواب:
إِن أقر الورثة هذه النذور و رضوا بها؛ فلا بأس بإمضائها كما هي، و تحصل ورقة إقرار من الورثة بنفاذ هذه القسمة، و عدم المطالبة من أحد الورثة بتغييرها بعد ذلك الإقرار.
و إِن لم يقروا بتلك القسمة و النذور المذكورة، و رأوا أَنَّ بعضها أغلى و أنفس من بعض بما يؤدي إلى الإضرار ببعضهم, فبعد موت أبيهم المورث، يقتسم الورثة من رجالٍ و نساء المال كله، كل على حسب نصيبه الشرعي؛ لقول الله عز وجَّل: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء:7]
و بالله التوفيق
30/ صفر /1434هـ