في
السؤال العاشر: شخص درس في كلية أو معهد فيه اختلاط و تحصَّل على شهادة , ثم تاب من هذا الاختلاط وندم , هل يجوز له أَنْ يَتَوَظَّفَ بهذه الشهادة في عمل مباح وليس فيه اختلاط ؟
السؤال العاشر: شخص درس في كلية أو معهد فيه اختلاط و تحصَّل على شهادة , ثم تاب من هذا الاختلاط وندم , هل يجوز له أَنْ يَتَوَظَّفَ بهذه الشهادة في عمل مباح وليس فيه اختلاط ؟
الجواب : إِنْ دَرَسَ في دراسة اختلاطيَّة رُبَّما كان جاهلاً أو فيه معصية تاب منها أو لُبِّس عليه ثمَّ بعد ذلك علم حرمتها أو تاب إلى الله مما حصل منه ,لا تأثير بعد ذلك على عمله الشرعي بحيث يصير ما صنعه من الأعمال تجاه تلك الوظيفة ولو كانت الوظيفة شرعيَّة يصير ذلك حراماً ,وإِنَّمَا عليه التوبة وعليه التحذير مما قد وقع فيه هو قبل بشروط التوبة المعلومة ,ثمَّ إِنْ عَمِلَ بعمل مباح بناءً على ما اكْتَسَبَهُ من تلك الدراسة التي قد تاب مما حصل فيها من الذنوب يُرْجَى أَنَّ عمله المباح له لا حرمة عليه فيه من باب أَنَّهُ عمل شرعي وقد قال النبي (( قال اللهُ ( ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ـ ومنهم ـ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ), وهذا الذي يعمل في أي عمل مستأجر لمن استعمله ولمن طلبه أن يعمل معه فيؤدي إليه أجره, وحديث الثلاثة أصحاب الغار من هذا الصدد في بعض ألفاظه .
* * * * *
شارك هذا المحتوى
ساهم في نشر العلم والدال على الخير كفاعله