في
السؤال السابع والعشرون: بعض المدراء يعطي لبعض الموظفين مكافئة مالية تشجيعا له,لكن يتم صرفها من بند آخر ويحصل فيه كذب, مثال ذلك : أن يعطى له كونه سافر وهو لم يسافر,هل يجوز للمدير فعل هذا, وهل يجوز للموظف أخذ هذا المال بهذه الطريقة؟
السؤال السابع والعشرون: بعض المدراء يعطي لبعض الموظفين مكافئة مالية تشجيعا له,لكن يتم صرفها من بند آخر ويحصل فيه كذب, مثال ذلك : أن يعطى له كونه سافر وهو لم يسافر,هل يجوز للمدير فعل هذا, وهل يجوز للموظف أخذ هذا المال بهذه الطريقة؟
الجواب: رامَ نَفْعَاً فَضَرَّ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَمِنَ البِرِّ مَا يَكُونُ عُقُوقَاً
هذا الذي يعطي على حساب الكذب فلان سافر أعطوه مكافئة وهو ما سافر, أو ما إلى ذلك مكافئة على حساب معاملة غير شرعية, يريد الإحسان إلى شخصٍ بالإساءة إلى نفسه والى غيره فالواجب عليه تَجَنُّب ذلك, وإِنْ أراد مكافئة شخص فعلى وجه واضح جلي , وجب على المسلمين التعامل بالوضوح , آهٍ آه من تعاملات بعض الناس بالألاعيب والحيل والتقلبات والإسراف على النفس,قال تعالى(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ( الواجب على من أسرف على نفسه مثل هذه الأمور أنَّهُ يتعاهد نفسه بطاعة الله قبل الموت .
* * * * *
شارك هذا المحتوى
ساهم في نشر العلم والدال على الخير كفاعله