في
السؤال الثاني و الثلاثون: ما حكم العمل الذي فيه اختلاط النساء وتأخير الصلاة أو إضاعتها، مع أن هذا الذي غلب عليه هذا العمل معرض للطرد من والده إن لم يعمل في هذا العمل؟
السؤال الثاني و الثلاثون: ما حكم العمل الذي فيه اختلاط النساء وتأخير الصلاة أو إضاعتها، مع أن هذا الذي غلب عليه هذا العمل معرض للطرد من والده إن لم يعمل في هذا العمل؟
الجواب: لا يجوز له أن يعمل في هذا العمل ولو طرده والده، الاختلاط مع نساء أجنبيات أو عمل فيه تضييع للصلاة وتأخير لها عن وقتها؛ لأنه عبدٌ لله، قال تعالى: ?وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ?]الذاريات:56]، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: )لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق(
فطاعة الله مقدمة على طاعة غيره، حتى لو أمر بمكروه فلا تجوز طاعته في المكروه فضلًا عن أن يأمر بتضييع الصلوات أو تأخير الصلوات عن أوقاتها أو بالاختلاط المحرم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ):إياكم والدخول على النساء(، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت(. . اهـ (4/201)
* * * *
حكم عمل المرأة في الوظائف خارج البيت
شارك هذا المحتوى
ساهم في نشر العلم والدال على الخير كفاعله