في
السؤال الثامن عشر: الموظف الذي لا يكفيه راتبه في نفقته ونفقة عياله هل يجوز له الأخذ من الزكاة ؟
السؤال الثامن عشر: الموظف الذي لا يكفيه راتبه في نفقته ونفقة عياله هل يجوز له الأخذ من الزكاة ؟
الجواب: نعم لقول الله تعالى( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (,وحديث ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) هذا إذا كان كسبه يكفيه أمّا إذا كان كسبه لا يكفيه كأن يكون شيئاً يسيراً لا يأتي على حاجة عياله وأعطي من الزكاة؛ فإنه من الفقراء المستحقين الداخلين تحت ما دلت عليه هذه الآية.
* * * * *
شارك هذا المحتوى
ساهم في نشر العلم والدال على الخير كفاعله