في
السؤال السادس و الثلاثون: ما حكم اشتراط المعلم الصانع لعمل على بائع أدوات البناء ولوازمه: بأن يعطيه تاجر تلك الأدوات مالًا له مقابل المشتريات التي يدل الصانع المشترين على شرائها من محله؟
السؤال السادس و الثلاثون: ما حكم اشتراط المعلم الصانع لعمل على بائع أدوات البناء ولوازمه: بأن يعطيه تاجر تلك الأدوات مالًا له مقابل المشتريات التي يدل الصانع المشترين على شرائها من محله؟
الجواب: لا مانع أن يأخذ الصانع الدال للمشترين من التاجر الذي دل على الشراء منه مقابل دلالته؛ فهو يعتبر سمسارًا بين التاجر والمشترين، ويجوز له أن يأخذ مقابل سمسرته.
والحمد لله.. اهـ(3/449).
* * * * *
حكم من يفرض عليه عمله أن يضع أموال جهة عمله في البنك
شارك هذا المحتوى
ساهم في نشر العلم والدال على الخير كفاعله