في
السؤال السابع عشر: يخصمون على كل موظف مبلغاً من المال مقابل إخراج زكاة الفطر عنه وعمَّن يعول وربَّما أخذوها قبل رمضان أو في أوله , ولا يدري هذا الموظف أيخرجونها نقوداً أم قوتاً , في وقتها الصحيح أم لا , هل تجزئ عنه ؟
السؤال السابع عشر: يخصمون على كل موظف مبلغاً من المال مقابل إخراج زكاة الفطر عنه وعمَّن يعول وربَّما أخذوها قبل رمضان أو في أوله , ولا يدري هذا الموظف أيخرجونها نقوداً أم قوتاً , في وقتها الصحيح أم لا , هل تجزئ عنه ؟
الجواب: أولاً إخراج زكاة الفطر نقوداً لا تصح لأنها محدثة ولم يفعلها النبي( ولا أصحابه مع توفر النقود في زمنهم, وأمر أَنْ تُخْرَجَ صاعاً مِنْ طعام أو صاعاً مِْن شعير أو صاعاً مِنْ تمر , وكانوا يخرجونها من غالب قوت البلد على ما في الصحيحين عن ابن عمر وأبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنهما .
ثانياً: إذا قُدِّمت على ما ذكر في السؤال أو أُخِّرَتْ عن وقتها أو صُرِفَتْ في غير مصارفها, لا تصح, فلهذين الأمرين مَنْ طُلِبَتْ منه يُؤَدِّيها اتِّقاءً لما قد يُتَوقع من الفتنة مِمَّنْ لَمْ يَفْقَهْ هذه المسألة أو مِمَّنْ عنده شبهات من علماء سوء ,أوعلماء لَمْ يفهموا المسألة على حقيقتها العلمية الحديثية المُرادة شرعاً فيكون عنده التباس في المسألة ثمَّ يؤدي زكاة الفطر على الوجه المطلوب مما ذكر .
* * * * *
شارك هذا المحتوى
ساهم في نشر العلم والدال على الخير كفاعله